أودعت الحكومة على مستوى مكتب المدلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والذي جاء يحمل العديد من
التعديلات التي من شأنها أن تتماشى مع ما جاء في دستور فيفري من مستجدات، حيث يلزم المشروع المترشحين الأحرار أو مرشحي
الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 4 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع الترشيحات.
ورفع مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، القيمة المالية التي تقّدمها الدولة للمترّشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث انتقلت من
60 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم في الدور الأول، ورفعت من 80 مليون سنتيم إلى 120 مليون سنتيم في الدور الثاني. كما نّص
سنتيم في الدور الثاني. كما رفع النص القيمة المالية التي تمنحها الدولة للمترشحين في التشريعيات من مليون دينار إلى مليون و500 ألف مشروع القانون الجديد على أّن تكاليف الحملة الانتخابية للرئاسيات لا يمكن أن تتجاوز سقف 100 مليون سنتيم في الدور الأول، و120 مليون
دينار. ويوضح النص، حسب بعض تفاصيله التي نشرها موقع ”كل شيء عن الجزائر“، أن الحكومة استجابت لمطالب المعارضة المتعلّقة
بالسماح للمترّشحين بالإطلاع على القائمة الانتخابية، والتي كانت حكرا على وزارة الداخلية، حيث تضّمن مشروع القانون العضوي الجديد
الخاص بالانتخابات وضع القائمة الانتخابية المحلية تحت تصرّف مرّشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترّشحين الأحرار
على المستوى المحلي في كل موعد انتخابي، كما وضعها تحت تصرّف الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات كما ينص عليه الفصل الثاني من
الدستور الجديد، فضلا عن السماح لكل ناخب بالاطّلاع على القائمة التي تخصّه. كما أجبر مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات أي
مترّشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق ملف الترّشح بتعّهد شرفي يثبت فيه ديانته الإسلامية، وهذا تطبيقا للفقرة 03 من المادة 87 من الدستور.
كما عزّز مشروع قانون الانتخابات النّص الدستوري الذي يلزم المترّشح للرئاسة أن يكون مقيما بالجزائر لمدة عشر سنوات سبقت تقّدمه
للترشح، تطبيقا للفقرة 07 من المادة نفسها. كما بات على المترّشح لرئاسة الدولة أن يرفق ملفه بتعّهد مكتوب وموقّع باسم المترّشح،
يتضّمن التزامه بمبادئ السلم والمصالحة الوطنية، التي تم دسترتها في الديباجة.
ويمنع مشروع القانون الجديد على المترّشحين للرئاسيات سحب ملف ترّشحهم، بعد التحّقق من صّحة الملف من قبل المجلس الدستوري،
ولا يسمح بسحب الترّشح سوى في حالات معينة تتعلّق بعائق خطير يوافق عليه المجلس الدستوري أو في حالة وفاة المترّشح، وفي هذه
الحالة سيتّم فتح مهلة قانونية جديدة لإيداع الترشيحات، والتي لا يجب أن تتجاوز الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، تطبيقا للمادة 103 من
الدستور.
من جهة أخرى، قال النائب عن جبهة العدالة، لخضر بن خلاف، أن مشروع القانون يحمل العديد من السلبيات، مشيرا إلى المادتين 73 و94،
موضحا أن المادة الأولى تتعلق بشروط المشاركة في الانتخابات المحلية تنص على إجبارية الحصول على نسبة 04 بالمائة من الانتخابات
السابقة في نفس الدائرة الانتخابية، وإذا لم يتحصل على ذلك، يجبر الحزب على أن يكون متحصلا على 10 منتخبين محليين في البلدية
والولاية، وإذا لم يستوفي الشرطين السابقين يجد نفسه أمام حتمية جمع توقيعات تقدر بـ50 صوتا عن كل مقعد.
أما بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعة، قال بن خلاف إن المادة 94 تجبر كذلك على نسبة 4 بالمائة من الانتخابات التشريعية
السابقة على مستوى نفس الدائرة الانتخابية، أو 10 منتخبين ولائيين باحتساب أعضاء المجلس البلدي والولائي، أو جمع 250 توقيعا عن كل
مقعد يراد شغله، حيث انتقد النائب التخلي عن لجنة الإشراف القضائي ولجنة الأحزاب التي كانت في وقت سابق، والتي تم تعويضها
باللجنة التي تضم 410 أعضاء.
القراءة من المصدر

0 blogger-facebook:
إرسال تعليق